انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 127 لسنة 1981

المادة 39 من قانون المحاسبة الحكومية

ملغى

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.