القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 37 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
يرفق بالحساب الختامى وتقارير المتابعة لكل من الجهات الإدارية بيان يعطى صورة واضحة عن النشاط الذى قامت به الجهة استخداما للاعتمادات التى خصصت لها بالموازنة العامة للدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.