القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 36 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
تعد كل وحدة بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية التى تقع فى نطاقها توضح فيه ماتم تنفيذه وماتم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من الأصول التى يتكون منها كل مشروع على حدة وذلك وفقا للأسس التى يضعها بنك الاستثمار القومى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.