القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 35 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
على كل جهة من الجهات الإدارية حصر [غير مقروء] لأصول وموجودات المخازن التى تملكها وإمساك سجل خاص لهذه الأصول لمتابعتها مع إظهار قيمتها فى نهاية السنة المالية ويرفق بيان بهذه الأصول بالحساب الختامى مع بيان التغييرات التى طرأت عليها خلال السنة المالية وذلك وفقا للأسس والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.