القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 34 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
لمثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية الإشراف الفنى على العاملين بالوحدات الحسابية ولاينتقل أحدهم إلا بعد أخذ رأى ممثلى وزارة المالية الذين يشرفون عليهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.