المادة 31 من قانون المحاسبة الحكومية
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والنماذج الحسابية الورقية والإلكترونية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها، ولا يجوز إدخال تعديلات عليها، أو إضافة سجلات، أو نماذج جديدة، أو إلغاؤها إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية، ويجوز إنشاء سجلات أو نماذج تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 يوليو 1981 إلى 15 أغسطس 2018
تحدد اللائحة التنفيذية السجلات والنماذج الحسابية والمطبوعات ذات
القيمة الواجب استخدامها ولايجوز إدخال تعديلات عليها أو إضافة سجلات أو نماذج جديدة
إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية ، ويجوز إنشاء سجلات أو نماذج تكميلية
إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.