Article 31 of the Government Accounting Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والنماذج الحسابية الورقية والإلكترونية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها، ولا يجوز إدخال تعديلات عليها، أو إضافة سجلات، أو نماذج جديدة، أو إلغاؤها إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية، ويجوز إنشاء سجلات أو نماذج تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 July 1981 to 15 August 2018
تحدد اللائحة التنفيذية السجلات والنماذج الحسابية والمطبوعات ذات
القيمة الواجب استخدامها ولايجوز إدخال تعديلات عليها أو إضافة سجلات أو نماذج جديدة
إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية ، ويجوز إنشاء سجلات أو نماذج تكميلية
إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.