المادة 30 مكررا 1) من قانون المحاسبة الحكومية
النص الساري
يصدر وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى القواعد المنظمة لضبط حسابات
الجهات الإدارية . وله حق الاطلاع على حسابات الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى
من المادة (٣٠ مكررا) من هذا القانون وحصر أرصدتها لدى البنك المركزى وجميع البنوك
سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية
وبالعملات الأجنبية .
وعلى جميع البنوك تحويل هذه الحسابات إلى حسابات صفرية طبقا لجدول
يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى .
وتستمر البنوك مسئولة عن الإمساك بالقيود وبالأرصدة الدفترية للجهات صاحبة
الحسابات الصفرية ، وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة فى حساب الخزانة الموحد
ملكا لتلك الجهات ، كما تستمر البنوك مسئولة عن إدارة تلك الحسابات .
ويجوز لوزير المالية تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة .
وتضمن الخزانة العامة حصول أصحاب هذه الحسابات على أموالهم فى حدود
أرصدتها وعوائدها .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذه الحسابات .
ولوزير المالية حق السحب على حساب أى بنك لدى البنك المركزى لا يلتزم بتحويل
المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة
الموحد فى ذات يوم الإيداع وفى حدود المبلغ المودع مضافا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر
الائتمان والخصم مضروبا فى المبالغ المتأخرة وذلك على أساس سنوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.