المادة 30 مكررا من قانون المحاسبة الحكومية
النص الساري
لا يجوز لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها
أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية .
وعلى الجهات المشار إليها المرخص لها من وزير المالية بفتح حسابات خارج
البنك المركزى ، أن تطلب فى موعد لا يتجاوز ٣٠ نوفمبر سنة ٢٠٠٦ تجديد الترخيص ،
ويترتب على انقضاء هذه المدة دون تقديم الطلب اعتبار الترخيص منتهيا .
كما يعتبر الترخيص منتهيا فى حالة عدم صدور قرار من وزير المالية بتجديد
الترخيص فى خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه فى الميعاد .
كما تلتزم الجهات المشار إليها التى تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزى
دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ نوفمبر سنة ٢٠٠٦
وفتحها بالبنك المركزى المصرى .
كما تلتزم الجهات التى اعتبر الترخيص الصادر لها منتهيا بإغلاق هذه الحسابات
وفتحها بالبنك المركزى خلال شهر من تاريخ انتهاء هذا الترخيص .
ولا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزى
لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية والصناديق
والحسابات الخاصة التابعة لأى منها إلا إذا كانت حسابات صفرية .
والحسابات الصفرية هى الحسابات التى تحول أرصدتها يوميا إلى حسابات موازية
تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى
من المادة (٣٠) من هذا القانون .
ويكون للبنوك المفتوح لديها الحسابات الصفرية الحق فى السحب من حساب الخزانة الموحد
فى حدود الرصيد المسجل باسم الجهة صاحبة الحساب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.