المادة 30 من قانون المحاسبة الحكومية
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يشمل حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزى حسابات الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، وحسابات الهيئات العامة الاقتصادية، وغير ذلك من حسابات خاصة، وحسابات متنوعة ذات أرصدة، وحسابات الأموال المساندة.
وتفتح بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية حسابات للجهاز الداخلية ضمن الموازنة العامة للدولة، كما تفتح لديها حسابات للهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
ويكون الصرف من حسابات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو حسابات الهيئات العامة الاقتصادية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة، بأوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيا من مديرى الحسابات ووكلائهم، دون غيرهم، والسلطة المختصة بالجهة الإدارية أو الهيئة العامة الاقتصادية أو من تفوضه، طبقا لحكم المادة (20) من هذا القانون، كما يكون الصرف من حسابات الأشخاص الاعتبارية العامة بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، بأوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيا توقيعا أولا وثانيا من المختصين بالشخص الاعتبارى العام المبلغة توقيعاتهم إلكترونيا للوحدة الحسابية المركزية.
وتتولى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية التعامل على حساباتها المفتوحة بالبنك المركزى من خلال أوامر تحويل إلكترونية تحمل توقيعين أول وثان إلكترونيين معتمدين من وزير المالية أو من يفوضه.
ويجوز في حالات الضرورة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يتم الصرف والتعامل على الحسابات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة من خلال أوامر دفع ورقية تحمل التوقيعات ذاتها، بحسب الأحوال.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 يونيو 2006 إلى 15 أغسطس 2018 · بالقانون 139/2006
من 31 يوليو 1981 إلى 15 أغسطس 2018
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٣ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥
بإنشاء البنك المركزى المصرى ، لايجوز للجهات الإدارية فتح حساب خارج البنك المركزى
إلا بموافقة وزارة المالية .
ويكون الصرف بشيكات تسحب على البنك المركزى أو فروعه أو مراسليه أو أذون
صرف تسحب على مكاتب هيئة البريد أو على إحدى الخزائن العامة الأخرى أو غيرها من
الخزائن التى يصدر بها قرار من وزارة المالية ويختص رؤساء المصالح ومجالس إدارة
الهيئات العامة أو من ينوب عنهم بالتوقيع توقيعا أول ، ويختص ممثلو وزارة المالية بالوحدات
الحسابية دون غيرهم بالتوقيع توقيعا ثانيا .
ويجوز لوزارة المالية التعامل مع البنك المركزى فى حدود الموازنة العامة للدولة بأوامر
صرف تحمل توقيعين معتمدين من السلطة المختصة بوزارة المالية بعد إبلاغها للبنك المذكور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.