القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 29 من قانون المحاسبة الحكومية
سارٍ
النص الساري
تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة
التى لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.