القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 28 من قانون المحاسبة الحكومية
سارٍ
النص الساري
تضع كل جهة من الجهات الإدارية نظاما للضبط الداخلى وفقا لمبادئ
المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها وحقوقها ، وذلك بالاشتراك
مع ممثلى وزارة المالية وفى حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.