القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 27 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
على رؤساء الجهات الإدارية إبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات
بما يقع فى هذه الجهات من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد وما فى
حكمها ، وعلى هذه الجهات بالاشتراك مع ممثلى وزارة المالية وضع نظم الرقابة الداخلية
اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث ، وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها
فى هذه الحالات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.