المادة 26 من قانون المحاسبة الحكومية
النص الساري
مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية
بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام
هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح المالية ، وتكون مساءلة من عداهم
من العاملين بالشئون المالية والحسابية من اختصاص الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس
الهيئة العامة المختص أو من يفوضونهم فى ذلك وتخطر وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات
بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذلك كله
دون إخلال باختصاصات هذا الجهاز وفقا لقانونه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.