القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 25 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
على ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية أن يقوموا بفحص الحساب
الختامى الذى تعده الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم عن السنة المالية المنتهية
والتوقيع عليه وإبداء ملاحظات بشأنه ، ويصدر وزير المالية أو من يفوضه سنويا التعليمات
التى توضح البيانات التى تتضمنها الحسابات الختامية والمستندات الواجب إرفاقها بها
والمواعيد التى تلتزم بها الوحدات فى تقديمها للوزارة وذلك مع مراعاة أحكام القانون
رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.