القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 24 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية تقديم بيانات المتابعة المالية
الشهرية والمراكز المالية ربع السنوية إلى وزارة المالية بما يطابق سجلات الوحدة الحسابية
فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية والتوقيع عليها منهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.