القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 23 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات
جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة ، وذلك طبقا للقواعد
المطبقة في هذه الجهات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 يوليو 1981 إلى 31 يوليو 1992
يجوز للأشخاص العامة غير الخاضعة لهذا القانون أن تطلب الاستعانة
بوزارة المالية لإجراء الرقابة قبل الصرف على حساباتها طبقا للقواعد المطبقة فى هذه
الجهات وعلى وزارة المالية أن تستجيب لهذا الطلب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.