القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 22 من قانون المحاسبة الحكومية
سارٍ
النص الساري
تختص أجهزة التفتيش المالى المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية
بالتفتيش المالى على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية ، وللمفتشين الماليين حق الاطلاع
على كافة المستندات والبيانات التى تتطلبها طبيعة عملهم ، كما لهم حق التفتيش على المخازن
والخزائن ووحدات الإيرادات المحلية بالمحافظات وأية أعمال مالية تقررها أية
قوانين أو لوائح أو قرارات أو نظم أخرى وذلك دون الإخلال بحق الجهاز المركزى للمحاسبات
فى الرقابة طبقا لقانون إنشائه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.