القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 21 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات المالية والاختصاصات
الإدارية لممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية وهم المسئولون عن مراقبة تنفيذ هذا
القانون وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذا لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.