المادة 20 من قانون المحاسبة الحكومية
النص الساري
يتبع وزارة المالية مراقبون ماليون، ومديرو الحسابات، ووكلائهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالجهة الإدارية، ويكون لمديري الحسابات ووكلائهم، دون غيرهم، حق التوقيع الثانى على أوامر الدفع الإلكترونية، وجميع وسائل الدفع الأخرى كأذون الصرف، وتتولى السلطة المختصة بهذه الجهات أو من تفوضه التوقيع إلكترونيا توقيعا أول على هذه الأوامر وغيرها من وسائل الدفع الأخرى وذلك وفقا للنظام المحاسبى المتبع فى تلك الجهات فيما لم يرد فى شأنه نص خاص، ويكون التوقيعان الإلكترونيان الأول والثانى بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإكترونى الحكومى بوزارة المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل الدفع الأخرى.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 يوليو 1981 إلى 15 أغسطس 2018
يتبع وزارة المالية مراقبو عموم ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين
يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية ويكون لهم حق التوقيع الثانى على الشيكات
وأذون الصرف وذلك وفق النظام المحاسبى المتبع فى تلك الجهات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.