Article 20 of the Government Accounting Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتبع وزارة المالية مراقبون ماليون، ومديرو الحسابات، ووكلائهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالجهة الإدارية، ويكون لمديري الحسابات ووكلائهم، دون غيرهم، حق التوقيع الثانى على أوامر الدفع الإلكترونية، وجميع وسائل الدفع الأخرى كأذون الصرف، وتتولى السلطة المختصة بهذه الجهات أو من تفوضه التوقيع إلكترونيا توقيعا أول على هذه الأوامر وغيرها من وسائل الدفع الأخرى وذلك وفقا للنظام المحاسبى المتبع فى تلك الجهات فيما لم يرد فى شأنه نص خاص، ويكون التوقيعان الإلكترونيان الأول والثانى بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإكترونى الحكومى بوزارة المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل الدفع الأخرى.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 July 1981 to 15 August 2018
يتبع وزارة المالية مراقبو عموم ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين
يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية ويكون لهم حق التوقيع الثانى على الشيكات
وأذون الصرف وذلك وفق النظام المحاسبى المتبع فى تلك الجهات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.