القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 19 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
تختص وزارة المالية بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة
الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثلى هذه الوزارة ، ولهم فى سبيل ذلك حق الاطلاع
على جميع المستندات ولو كانت سرية ، وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بما لايخل
باختصاصات وزارة المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.