المادة 18 من قانون المحاسبة الحكومية
النص الساري
يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة
بالبنك المركزى أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات
أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص ، ويتم
الصرف منه فى الغرض الذى قدمت من أجله .
وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لايتعارض مع
الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية
من إجراءات للرقابة عليها إيرادا أو مصروفا .
ويراعى تضمين الحساب الختامى للجهة مايتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة
خلال السنة المالية ، ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها فى
السنوات التالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.