القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 17 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقى السلفة المؤقتة التى يتأخر
توريدها عن المواعيد المقررة ويراعى فى تقدير ذلك المقابل أن يكون معادلا لسعر الفائدة
السارى كما يحدده البنك المركزى مالم تقض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى .
ولوزير المالية أو من يفوضه النظر فى الإعفاء من هذا المقابل بالنسبة للمبالغ المحصلة
أو باقى السلفة المؤقتة التى يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة إذا ثبت أن التأخير كان لعذر
قهرى .
وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.