القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 16 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالغ
المحصلة نقدا إلى البنوك والخزائن العامة وعلى رؤساء المصالح ندب لجنة من العاملين بها
لجرد الخزائن ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد التوريد والجرد لتلك الخزائن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.