القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 15 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
يتم تحصيل الإيرادات بأى من وسائل التحصيل الإلكترونى، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الوسائل، والحالات التى يجوز فيها التحصيل بوسائل أخرى.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 يوليو 1981 إلى 15 أغسطس 2018
يتم تحصيل الإيرادات بإحدى طرق التحصيل التى تحددها القوانين
واللوائح وتبين اللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة لعملية التحصيل والإجراءات الواجب
اتباعها نحو تسويتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.