القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 14 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
على ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع
لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة واضحة لأحكام
الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد المالية .
وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوى على مخالفة
إلا بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الاعتراض كتابة .
ويجب فى جميع الأحوال التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار وزارة المالية
والجهاز المركزى للمحاسبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.