القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 13 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط فى حالة عدم وجود
اعتماد بالموازنة العامة للدولة أصلا أو عدم كفاية الاعتماد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.