Law 127 of 1981
Article 22 of the Government Accounting Law
Repealed
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص أجهزة التفتيش المالى المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية
بالتفتيش المالى على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية ، وللمفتشين الماليين حق الاطلاع
على كافة المستندات والبيانات التى تتطلبها طبيعة عملهم ، كما لهم حق التفتيش على المخازن
والخزائن ووحدات الإيرادات المحلية بالمحافظات وأية أعمال مالية تقررها أية
قوانين أو لوائح أو قرارات أو نظم أخرى وذلك دون الإخلال بحق الجهاز المركزى للمحاسبات
فى الرقابة طبقا لقانون إنشائه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.