Article 30 of the Government Accounting Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يشمل حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزى حسابات الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، وحسابات الهيئات العامة الاقتصادية، وغير ذلك من حسابات خاصة، وحسابات متنوعة ذات أرصدة، وحسابات الأموال المساندة.
وتفتح بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية حسابات للجهاز الداخلية ضمن الموازنة العامة للدولة، كما تفتح لديها حسابات للهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
ويكون الصرف من حسابات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو حسابات الهيئات العامة الاقتصادية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة، بأوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيا من مديرى الحسابات ووكلائهم، دون غيرهم، والسلطة المختصة بالجهة الإدارية أو الهيئة العامة الاقتصادية أو من تفوضه، طبقا لحكم المادة (20) من هذا القانون، كما يكون الصرف من حسابات الأشخاص الاعتبارية العامة بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، بأوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيا توقيعا أولا وثانيا من المختصين بالشخص الاعتبارى العام المبلغة توقيعاتهم إلكترونيا للوحدة الحسابية المركزية.
وتتولى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية التعامل على حساباتها المفتوحة بالبنك المركزى من خلال أوامر تحويل إلكترونية تحمل توقيعين أول وثان إلكترونيين معتمدين من وزير المالية أو من يفوضه.
ويجوز في حالات الضرورة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يتم الصرف والتعامل على الحسابات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة من خلال أوامر دفع ورقية تحمل التوقيعات ذاتها، بحسب الأحوال.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 19 June 2006 to 15 August 2018 · by Law 139/2006
From 31 July 1981 to 15 August 2018
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٣ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥
بإنشاء البنك المركزى المصرى ، لايجوز للجهات الإدارية فتح حساب خارج البنك المركزى
إلا بموافقة وزارة المالية .
ويكون الصرف بشيكات تسحب على البنك المركزى أو فروعه أو مراسليه أو أذون
صرف تسحب على مكاتب هيئة البريد أو على إحدى الخزائن العامة الأخرى أو غيرها من
الخزائن التى يصدر بها قرار من وزارة المالية ويختص رؤساء المصالح ومجالس إدارة
الهيئات العامة أو من ينوب عنهم بالتوقيع توقيعا أول ، ويختص ممثلو وزارة المالية بالوحدات
الحسابية دون غيرهم بالتوقيع توقيعا ثانيا .
ويجوز لوزارة المالية التعامل مع البنك المركزى فى حدود الموازنة العامة للدولة بأوامر
صرف تحمل توقيعين معتمدين من السلطة المختصة بوزارة المالية بعد إبلاغها للبنك المذكور .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.