القانون رقم 127 لسنة 1981
المادة 32 من قانون المحاسبة الحكومية
ملغى
النص الساري
لايجوز إصدار اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجهات الإدارية
إلا بعد موافقة وزارة المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.