المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
يستثنى من تطبيق حكم المادة ( ١ ) :
أولا : المعينون برتبة ضابط الخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة أو في احدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى .
ثانيا : طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى ، وذلك بشرط أن يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجه ، فاذا لم يتم دراسته بنجاح لاتحسب له المدة التي قضاها في الكلية أو المعهد من مدة الخدمة العسكرية بقسميها .
ثالثا : المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية اذا كانوا قد أقاموا اقامة عادية في هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة .
رابعا : الفئات التي يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع .
وعلى الطلبة المنصوص عليهم في البند « ثانيا » تقديم أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب .
وعلى مديرى الكليات والمعاهد ، ومن في حكمهم ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية أو المعهد لأى سبب .
ويشترط فيمن يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضابط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بصفة نهائية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.