القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 5 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢ ) الأفراد الذكور الزائدون على حاجة القوات المسلحة ، وذلك بعد مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ٣٥ ) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.