المادة 4 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
أولا : تخفض مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ٣ ) لتكون :
( أ ) سنة واحدة لخريجى كليات الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها في الخارج .
( ب ) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج ، على أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم في الجهاز الاداري للدولة ، وذلك طوال الستة الأشهر الأخيرة من خدمتهم الالزامية .
وتتم معادلة الشهادات المنصوص عليها في البندين أ ، ب طبقا للقوانين واللوائح ويعتد في مجال تخفيض المدد العسكرى بالمؤهل الدراسى الذى حصل عليه الفرد عند بدء التحاقه بالخدمة الفعلية التي تنتهى بالنقل الى الاحتياط . ويصدر قرار من وزير الدفاع بتنظيم أداء هؤلاء الأفراد للخدمة العسكرية الالزامية ومواعيد تسريحهم وفقا لأحكام هذا القانون .
( ج ) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القرآن الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات ، ويصدر بتنظيم شروط وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الأزهر .
ثانيا : تخفض مدة لا تزيد على ستة أشهر من مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ٣ ) لأصحاب الحرف والمهن التي تحتاج اليها القوات المسلحة . وتحدد هذه المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط أعمالها بقرار من وزير الدفاع .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بنظر المنازعات المتعلقة بمكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات العسكرية
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة المعاهد العسكرية
- حكم · المحكمة الدستورية العليامنح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.