Article 4 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
أولا : تخفض مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ٣ ) لتكون :
( أ ) سنة واحدة لخريجى كليات الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها في الخارج .
( ب ) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج ، على أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم في الجهاز الاداري للدولة ، وذلك طوال الستة الأشهر الأخيرة من خدمتهم الالزامية .
وتتم معادلة الشهادات المنصوص عليها في البندين أ ، ب طبقا للقوانين واللوائح ويعتد في مجال تخفيض المدد العسكرى بالمؤهل الدراسى الذى حصل عليه الفرد عند بدء التحاقه بالخدمة الفعلية التي تنتهى بالنقل الى الاحتياط . ويصدر قرار من وزير الدفاع بتنظيم أداء هؤلاء الأفراد للخدمة العسكرية الالزامية ومواعيد تسريحهم وفقا لأحكام هذا القانون .
( ج ) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القرآن الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات ، ويصدر بتنظيم شروط وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الأزهر .
ثانيا : تخفض مدة لا تزيد على ستة أشهر من مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ٣ ) لأصحاب الحرف والمهن التي تحتاج اليها القوات المسلحة . وتحدد هذه المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط أعمالها بقرار من وزير الدفاع .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بنظر المنازعات المتعلقة بمكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات العسكرية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة المعاهد العسكرية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمنح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.