Article 6 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يستثنى من تطبيق حكم المادة ( ١ ) :
أولا : المعينون برتبة ضابط الخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة أو في احدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى .
ثانيا : طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى ، وذلك بشرط أن يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجه ، فاذا لم يتم دراسته بنجاح لاتحسب له المدة التي قضاها في الكلية أو المعهد من مدة الخدمة العسكرية بقسميها .
ثالثا : المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية اذا كانوا قد أقاموا اقامة عادية في هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة .
رابعا : الفئات التي يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع .
وعلى الطلبة المنصوص عليهم في البند « ثانيا » تقديم أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب .
وعلى مديرى الكليات والمعاهد ، ومن في حكمهم ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية أو المعهد لأى سبب .
ويشترط فيمن يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضابط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بصفة نهائية .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.