Article 7 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 2 of 2026
أولا : يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا :
(أ) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة .
(ب) الأبن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائيا على الكسب .
(ج) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذى يستشهد أو يصاب باصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية .
(د) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضباط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة أو الذى أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب .
ثانيا يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا :
(أ) الأبن الوحيد لأبيه الحى .
(ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب .
(ج) العائل الوحيد لأمه اذا كانت أرملة أو اذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب .
(د) العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات .
(ه) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية . ويزول هذا الاعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود الى أن يتضح موقفه .
وفى جميع حالات الاعفاء المؤقت يزول الاعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الاعفاء أن يقدم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدبا بما يستحق .
ثالثا : اذا جند أحد الأخوين أو الاخوة أو استدعى للخدمة في الاحتياط طبقا للمادة (٣٣) يعفى مؤقتا من الخدمة الالزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الاخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب .
ويشترط ألا يكون بين الأخوة أى متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفى من التجنيد .
ويزول الاعفاء بانتهاء خدمة المجند الالزامية أو فترة استدعائه للخدمة في الاحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب .
وعلى كل من زال عنه سبب الاعفاء تقديم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق .
رابعا : يحدد وزير الدفاع بقرار منه شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 2/2026
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.