المادة 7 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 2 لسنة 2026
أولا : يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا :
(أ) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة .
(ب) الأبن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائيا على الكسب .
(ج) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذى يستشهد أو يصاب باصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية .
(د) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضباط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة أو الذى أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب .
ثانيا يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا :
(أ) الأبن الوحيد لأبيه الحى .
(ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب .
(ج) العائل الوحيد لأمه اذا كانت أرملة أو اذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب .
(د) العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات .
(ه) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية . ويزول هذا الاعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود الى أن يتضح موقفه .
وفى جميع حالات الاعفاء المؤقت يزول الاعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الاعفاء أن يقدم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدبا بما يستحق .
ثالثا : اذا جند أحد الأخوين أو الاخوة أو استدعى للخدمة في الاحتياط طبقا للمادة (٣٣) يعفى مؤقتا من الخدمة الالزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الاخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب .
ويشترط ألا يكون بين الأخوة أى متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفى من التجنيد .
ويزول الاعفاء بانتهاء خدمة المجند الالزامية أو فترة استدعائه للخدمة في الاحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب .
وعلى كل من زال عنه سبب الاعفاء تقديم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق .
رابعا : يحدد وزير الدفاع بقرار منه شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 2/2026
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.