القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 40 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الاخلال بحكم المادة (٣٩) لا يجوز لرؤساء ومديرى المصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الامتناع عن تعيين أى فرد لم يبلغ سن التاسعة عشرة من عمره وكذا المعافين مؤقتا والموضوعين تحت الطلب لأجل معين فى الوظائف الخالية استنادا الى أن موقفهم من التجنيد لم يحدد بصفة نهائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.