المادة 39 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
لا يجوز استخدام أى فرد بعد اتمامه الثامنة عشرة من عمره أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاولة مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية .
كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة الى أى منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (٤٥) أو شهادة تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية أو أنموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين . ويتم ايقاف العامل الذى لا يقدم احدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (٤٥) سالفة الذكر عن العمل لمدة ستين يوما يصدر بعدها قرار بفصله من وظيفته أو عمله .
واستثناء من شرط التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (٨) يسمح بالعمل خلال العطلات اصيفية بصفة مؤقتة للطلبة الآتين بعد :
(أ) الطلبة المؤجل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (٨) .
(ب) الطلبة الذين تستدعى طبيعة دراستهم ذلك العمل .
ويصدر وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص قرارا يحدد الجهات والحالات وقواعد وشروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.