Article 39 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز استخدام أى فرد بعد اتمامه الثامنة عشرة من عمره أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاولة مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية .
كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة الى أى منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (٤٥) أو شهادة تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية أو أنموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين . ويتم ايقاف العامل الذى لا يقدم احدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (٤٥) سالفة الذكر عن العمل لمدة ستين يوما يصدر بعدها قرار بفصله من وظيفته أو عمله .
واستثناء من شرط التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (٨) يسمح بالعمل خلال العطلات اصيفية بصفة مؤقتة للطلبة الآتين بعد :
(أ) الطلبة المؤجل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (٨) .
(ب) الطلبة الذين تستدعى طبيعة دراستهم ذلك العمل .
ويصدر وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص قرارا يحدد الجهات والحالات وقواعد وشروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.