المادة 38 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
لا يجوز أن يلحق أى طالب باحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب بالجمهورية أو ينتسب اليها أو يبقى فيها بعد اتمامه الثامنة عشرة ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية .
ولا يجوز أن يبقى أى طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه احدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (٤٥) .
ولا يجوز قيد أى طالب منتظما أو منتسبا باحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذى يلتحق أو ينتسب فيه اذا جاوزت سنة الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار اليه في الفقرات أ ، ب ، ج ، د من المادة (٨) وذلك ما لم يقدم احدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (٤٥) عدا أنموذج تأجيل الخدمة الالزامية طبقا لأحكام المادة (٨) . على انه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم أو المحولين من احدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب الى أخرى مماثلة أو غير مماثلة .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطلبة الذين تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى في الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (٨) ووضعوا تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصلوا فيه على المؤهل طبقا للبند «ثانيا» من المادة (٣٥) .
وتسرى أحكام هذه المادة على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر في تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (٨) .
ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المشار اليها اذا قدموا ترخيصا من الجهة المختصة في وزارة الدفاع بالموافقة على انتسابهم .
ولا يعتد قبل ادارة التجنيد بأى قيد يتم على خلاف الأحكام السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.