المادة 37 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
لا يجوز الترخيص لأى فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة البلاد ما لم يحصل على اذن من وزير الدفاع أو يقدم احدى المسوغات الآتية :
(أ) بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحا فيها ما يفيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد ( الفحص ) وذلك بالنسبة الى الأفراد الذين يرغبون في السفر خلال العام الذى يبلغون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين .
(ب) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (٦) .
(ج) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (٧) .
(د) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند « أولا » من المادة (٣٥) .
(ه) شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنية .
( و ) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الاعفاء منها .
(ز ) نموذج بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا للمادة (٨) للطلبة المقيدين باحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس خارج الجمهورية .
ولا يسرى حكم هذه المادة على من غادر البلاد بقصد الهجرة على أنه في حالة عودته نهائيا من الهجرة يسرى في شأنه حكم هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.