القانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ، ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة الأزهرية المشار اليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من البند (ه) من المادة (٨) وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد اتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند اتمامه سن الحادية والثلاثين .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.