المادة 35 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
أولا : يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد الآتى بيانهم :
١ الأفراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٢) حتى نهاية سنة التجنيد .
٢ الأفراد الذين طلبوا خلال سنة التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة .
وتحسب مدة الثلاث السنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب .
ولا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عنهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة الثلاث السنوات الا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية .
ثانيا : يوضع الأفراد الذين يحصلون على مؤهلاتهم ممن تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى في الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (٨) تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصل فيه كل منهم على المؤهل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.