Article 35 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
أولا : يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد الآتى بيانهم :
١ الأفراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٢) حتى نهاية سنة التجنيد .
٢ الأفراد الذين طلبوا خلال سنة التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة .
وتحسب مدة الثلاث السنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب .
ولا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عنهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة الثلاث السنوات الا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية .
ثانيا : يوضع الأفراد الذين يحصلون على مؤهلاتهم ممن تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى في الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (٨) تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصل فيه كل منهم على المؤهل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.