Article 34 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 124 of 2014); not yet reviewed by a lawyer
أولا : كل من تخلف عن أو طلب التجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الاعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف الى فترة تجنيده سنة عند التحاقه بالخدمة العسكرية.
ويعفى المتخلف من خدمة تلك السنة اذا كان التحاقه بالخدمة قد تم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ طلبه للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الاعفاء وسلك سلوكا حسنا أثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط الواردة بقانون الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
ثانيا : كل من أخفى مؤهله الدراسى أو درجة المامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة الى التجنيد على خلاف ما يستحق قانونا تضاف سنة الى مدة تجنيده.
واذا ما ترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقا لأحكام البند « أولا » من المادة (٣٥) تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (٥٠).
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 10 July 1980
أولا : كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب التجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الاعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف الى فترة تجنيده سنة عند التحاقه بالخدمة العسكرية .
ويعفى المتخلف من خدمة تلك السنة اذا كان التحاقه بالخدمة قد تم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ طلبه للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الاعفاء وسلك سلوكا حسنا أثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط الواردة بقانون الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة .
ثانيا : كل من أخفى مؤهله الدراسى أو درجة المامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة الى التجنيد على خلاف ما يستحق قانونا تضاف سنة الى مدة تجنيده .
واذا ما ترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقا لأحكام البند « أولا » من المادة (٣٥) تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (٥٠) .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.