المادة 34 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 124 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد
أولا : كل من تخلف عن أو طلب التجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الاعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف الى فترة تجنيده سنة عند التحاقه بالخدمة العسكرية.
ويعفى المتخلف من خدمة تلك السنة اذا كان التحاقه بالخدمة قد تم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ طلبه للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الاعفاء وسلك سلوكا حسنا أثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط الواردة بقانون الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
ثانيا : كل من أخفى مؤهله الدراسى أو درجة المامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة الى التجنيد على خلاف ما يستحق قانونا تضاف سنة الى مدة تجنيده.
واذا ما ترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقا لأحكام البند « أولا » من المادة (٣٥) تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (٥٠).
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 10 يوليو 1980
أولا : كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب التجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الاعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف الى فترة تجنيده سنة عند التحاقه بالخدمة العسكرية .
ويعفى المتخلف من خدمة تلك السنة اذا كان التحاقه بالخدمة قد تم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ طلبه للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الاعفاء وسلك سلوكا حسنا أثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط الواردة بقانون الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة .
ثانيا : كل من أخفى مؤهله الدراسى أو درجة المامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة الى التجنيد على خلاف ما يستحق قانونا تضاف سنة الى مدة تجنيده .
واذا ما ترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقا لأحكام البند « أولا » من المادة (٣٥) تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (٥٠) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.