المادة 33 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
النص الساري
يتبع في استدعاء أفراد الاحتياط الاحكام الآتية :
أولا : تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لأحكام المادة (٢٨) للعاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين « ثانيا و ثالثا » من هذه المادة اجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات التى لها صفة الدوام والمقررة في جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستدعاء .
ثانيا : يتحمل الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها وذلك طوال مدة استدعائهم .
ثالثا : تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم .
وفى حالة ما اذا كان عدد العاملين بهذه الجهات أقل من خمسين فردا فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التى تزيد على اثنى عشر شهرا .
رابعا : تصرف وزارة الدفاع للأفراد الاحتياط المستدعين من غير الجهات المنصوص عليها بالفقرتين « ثانيا وثالثا » من هذه المادة مكافأة شهرية شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من الأفراد العسكريين ذوى الرواتب العالية مضافا اليها التعويضات والمكافآت العسكرية المقررة لأفراد الاحتياط فيما عدا مكافأة الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها .
ويمنح العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالفقرتين « ثانيا وثالثا » من هذه المادة مكافآت وحوافز الانتاج بذات النسب التى يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون في زيادة الانتاج بصفة فعلية .
خامسا : يحرم الأفراد الاحتياط من استحقاقاتهم المالية الموضحة بهذه المادة عن مدد غيابهم في فترات استدعائهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.