Article 37 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز الترخيص لأى فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة البلاد ما لم يحصل على اذن من وزير الدفاع أو يقدم احدى المسوغات الآتية :
(أ) بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحا فيها ما يفيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد ( الفحص ) وذلك بالنسبة الى الأفراد الذين يرغبون في السفر خلال العام الذى يبلغون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين .
(ب) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (٦) .
(ج) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (٧) .
(د) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند « أولا » من المادة (٣٥) .
(ه) شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنية .
( و ) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الاعفاء منها .
(ز ) نموذج بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا للمادة (٨) للطلبة المقيدين باحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس خارج الجمهورية .
ولا يسرى حكم هذه المادة على من غادر البلاد بقصد الهجرة على أنه في حالة عودته نهائيا من الهجرة يسرى في شأنه حكم هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.